المحقق البحراني

112

الحدائق الناضرة

في ضمان البايع وعدم المانعية من الرد ، وهو المنقول عن شيخه نجيب الدين ابن نما . انتهى . ومنه يعلم وجه الأوجهية الذي ذكره في المسالك . ثم إن ظاهر عبارة القواعد هنا الموافقة لما ذكره المحقق ، حيث قال : وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة قال المحقق الشيخ على : والخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان ، وكذا كل خيار مختص بالمشتري انتهى . ولم ينقل هنا في المسألة خلافا ، ولعله لعدم الوقوف على ما نقل عن ابن نما هنا . الثانية عشر عد العلامة في القواعد العيوب في هذا المقام ، فقال : وحقيقته يعني العيب هو الخروج عند المجرى الطبيعي ، لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية ، كالجنون ، والجذام ، والبرص ، والعمى ، والعور ، والعرج ، والقرن ، والفتق ، والرتق ، والقرع ، والصمم ، والخرس ، وأنواع المرض سواء استمر ، كما في الممراض ، أو لا كالعارض ولو حمى يوم ، والإصبع الزايدة ، والحول ، والخوص ، والسبل ، وهو زيادة في الأجفان ، والتخنيث ، وكونه خنثى . والجب والخصاء وإن زادت بهما قيمته ، وبول الكبير في الفراش ، والإباق ، وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من تحيض ، والثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر ، واعتياد الزنا والسرقة ، والبخر والضناء ( 1 ) الذي لا يقبل العلاج ، وكون الضيعة منزل الجنود ، وثقيل الخراج ، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص ، والقطع بالسرقة أو الجناية ، والاستسعاء ، في الدين ، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة ، والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه .

--> ( 1 ) قال في مصباح المنير : ضني من باب تعب مرض مرضا ملازما حتى أشرف على الموت فهو ضن بالنقص ، والضناء بالفتح والمد اسم منه علي آخوندي .